مرسوم رقم 78-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 28-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 للجمهورية الجزائرية 641 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة. 658
المادة 4
تؤول الوسائل المالية وحقوق والتزامات المدرسة المنحلة الى وزارة الشبيبة والرياضة التي تصرفها في أنشطتها، وذلك حسب كيفيات تحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية .