مرسوم رقم 78-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 28-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 للجمهورية الجزائرية 641 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة. 658
المادة 2
تؤول الأموال العقارية بطبيعتها أو بالتحصيص وكذا الحقوق والالتزامات التابعة لها، المكونة لهذه المدرسة، الى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية .
يعد كل من ممثلى وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ، جردا متناقضا كما وكيفا عند نقل هذه الاموال .