مرسوم رقم 78-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 28-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 للجمهورية الجزائرية 641 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة. 658
المادة الأولى
تحل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة المحدثة بموجب الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 •