المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقيم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الري واستصلاح الباب الاراضي وحماية البيئة الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العميل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31 II مديريات الرى للولاية - الأجور