مرسوم رقم 78-159 · ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-159 مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 645

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.