مرسوم رقم 78-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-159 مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 645
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة البري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.