المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | 1978 .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحية والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول النفقات المختلفة هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار , 37 - ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي ... 550.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول : الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة ... 12.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 13.100.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 150.000 140.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1131 مديريات الفلاحة للولايات - الأجور الرئيسية 100.000 9.000.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة . 400.000 13-31 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون 200.000 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 200.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الاجور الرئيسية 1.000.000 90-37 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000 القسم السادس اعانات التسيير 33-36 اعانة التسيير الى المعاهد التقنولوجية المتوسطة 51-36 اعانة التسيير الى معاهد تنمية الانتاج النباتي 52-36 اعانة التسيير الى معاهد تنمية الانتاج الحيواني للزراعة 800.000 500.000 600.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 13.100.000 الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645