مرسوم رقم 78-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-158 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 643
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الابواب المبينة في الجدول | «ب» الملحق بهذا المرسوم . 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه