مرسوم رقم 78-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-158 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 643
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .