مرسوم رقم 78-157
· ج.ر عدد 27 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-157 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة. 634
المادة 5
الفقرة الاولى :
يسير المديرية العامة للالعاب مدير عام، يعاونه مدير عام مساعد يعينهما وزير الشبيبة والرياضة .