مرسوم رقم 78-157
· ج.ر عدد 27 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-157 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة. 634
المادة الأولى
تستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر .
الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635