المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 21 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 رقم الابواب الجدول - ا - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1.710.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية
33 - II المصالح الموجودة 13-33 المصالح الموجودة 34 II المصالح الموجودة 34 12 المصالح الموجودة 13-34 المصالح الموجودة 14-34 المصالح الموجودة 15-34 المصالح الموجودة 95-34 المصالح الموجودة 93-34 المصالح الموجودة
35 - II المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 49.000 في الخارج - الضمان الاجماعي 70.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح في الخارج - تسديد النفقات 560.000 في الخارج - الادوات والاثاث 4.800.000 في الحارج - اللوازم 350.000 في الخارج - التكاليف الملحقة 800.000 في الخارج الألبسة 14.000 في الخارج - حظيرة السيارات 2.000.000 في الخارج - الايجارات 3.547,000