مرسوم رقم 78-154
· ج.ر عدد 26 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-154 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 604
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة مليون دينار (15.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .