مرسوم رقم 78-154
· ج.ر عدد 26 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-154 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 604
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب رقم 37 - II «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة ..