مرسوم رقم 78-154 · ج.ر عدد 26 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-154 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 604

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.