مرسوم رقم 78-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسين للعمل و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء عملهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .