مرسوم رقم 78-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يعين المفتشون الرئيسيون للعمل المهني، في وظيفة نوعية لرئيس مكتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه .