مرسوم رقم 78-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يرسم المفتشون الرئيسيون للعمل، المعينون تطبيقا للمادتين 13 و 14 أعلاه، بعد سنة واحدة من التمرين ، i وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 7 •