مرسوم رقم 78-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-151 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد بالنسبة لسنة 1978. 588
المادة 7
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين الجدول ا - الايرادات النهائية للميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد اقتطاع 6% المبلغ بالدينار أعوان الدولة 105.000.000 أعوان الجماعات الاخرى 52.500.000 مساهمة رب العمل الدولة 210.000.000 الجماعات الاخرى 105.000.000