مرسوم رقم 78-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-151 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد بالنسبة لسنة 1978. 588
المادة 6
يخضع تنفيذ الميزانية لمراقبة مالية يقوم بها مراقب مالي يعينه وزير المالية.