مرسوم رقم 78-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-151 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد بالنسبة لسنة 1978. 588
المادة 4
تحضر ميزانية الصندوق العام للتقاعد، لكل سنة مدنية ..
وتمتد فترة تنفيذها الى 28 فبراير من السنة التالية وذلك في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم.