مرسوم رقم 78-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-151 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد بالنسبة لسنة 1978. 588
المادة 3
يتم تعديل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بموجب قرار من وزير المالية.
وتتم التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية.