مرسوم رقم 78-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-151 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد بالنسبة لسنة 1978. 588
المادة الأولى
تحدد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد، كما يلى :
الايرادات بمبلغ :
ستمائة وأربعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وألف وثمانمائة وستة دنانير (63408010806,00 دج ) .
النفقات بمبلغ :
مائة وأربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين وتسعين الفا ودينار واحد (12403920001,00 دج .
الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه تنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد طبقا لقواعد | المحاسبة العمومية.