المادة 3
يدرج في سلك المساعدين التقنيين في الري في أول يوليو سنة 1977 الاعوان وضمن الشروط التالية : 1 يرسم الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975 يدرجون كمتمرنين في سلك المساعدين التقنيين في الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب يدرج في سلك المساعدين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الأقل أهلية التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة، المثبتون لمعارف مهنية قاطعة، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 فيمكن ادراجهم كمتمرنين اذا | نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى الذى ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم | اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة بمجرد اثباتهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية . 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء في صفر عام 1308 في واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التحصرين صنعة واحدة، أو يجرى تصريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ،
ج - يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين خصص معلوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلى فى أول يوليو معنة 1977 وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلاً عن وزير المالية وممثلا عن وزير الرى واستصلاح الأراضى وحماية البيئة بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة ب، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المذكور ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
وتصدر عن اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني .