المادة 3
يكلف وزير المالية والوزير لدى رئاسة الجمهورية 31 سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المكلف بالشؤون الدينية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 1978 .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو 20 محرم عام سنة 1978 .
والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميرانيه التكاليف المشتركة .
رقم الاواب 90-31 اعتماد احتياطي 31 02 الادارة المركزية هواري بومدين الجدول - ا - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل لتحسين حالة موظفي الدولة 12.000.000 وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 50.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.050.000 الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان القسم الثالث الاول الموظفون - مرتبان العمل
31 - II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 10.300.000 31 12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 القسم الاول الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية : مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - المنح العائلية 700.000
33 - II