مرسوم رقم 78-148 · ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-148 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الشؤون الدينية. 584

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.