المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسون ألف دينار (1200500000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
محرم عام 1398 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدرة الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة اثنا عشر مليونا وخمسون ألف دينار (12.050.000 دج) يقيد 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 201 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر