مرسوم رقم 78-148 · ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-148 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الشؤون الدينية. 584

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.