الباب 31 — 90 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدوله.
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو 1978 .
هواري بومدين الجدول ا رقم الا سواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (ذج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المالصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الإدارة المركزية – الاجور الرئيسية 2.600.000 IJ مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور الرئيسية 20.200.000 31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 1.200.000 31 63 مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور ولواحقها - للموظفين غير المرسمين 474,000 31 64 المصالح المشتركة الاجور ولواحقها للموظفين غير المرسمين 000 : 396 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 03 لادارة المركزية الضمان الاجتماعي 74.000 33 13 مديريات المصالح المالية للولايات - الضمان الاجتماعي 381.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 25.325.000 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه