مرسوم رقم 78-147 · ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 147 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة المالية. 583

الباب 31 — 90 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدوله.

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.