مرسوم رقم 78-147
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 147 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة المالية. 583
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (253250000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في