المادة 2
تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 5 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية كمايلي : 1 من بين المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري
2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحاملين لشهادة السنة الثانية الثانوية ممن يبلغون 18 عاما على الاقل ولا يتجاوزون 35 عاما من عمرهم يوم الامتحان ، 3 في حدود 30% من الوظائف الشاغرة، بطريق الامتحان المهني المفتوح لاعوان الادارة والموظفين من نفس المستوى والبالغين 40 عاما على الأكثر، والمثبتين في تاريخ الامتحان لاقدمية خمس سنوات ،
4 - بطريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوبة وذلك من بين أعوان الادارة العاملين في مصالح المقتصدية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يبلغون 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لاقدمية 15 سنة بهذه الصفة