المادة 13
يدرج في هذا السلك ، لاجل تأسيسه الاولى مساعدو المصالح الاقتصادية والاعوان القائمون بعملهم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك وفقا للشروط التالية :
يدرج في هذا السلك أعوان المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي ،
- يمكن أن يدرج في هذا السلك مساعدو المصالح الاقتصادية وكتاب الادارة المتعاقدون الذين استكملوا الشروط المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه و تثبت الاقدمية التي اكتسبوها ابتداء من تاريخ تنصيبهم لاجل ترسيمهم واعادة ترتيبهم على اساس المدة المتوسطة في السلك المنصوص عليه في هذا المرسوم.
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية وتحسب الاقدمية المعتمدة بعنوان الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه، وذلك عندما يكون هذا التاريخ واقعا بعد تاريخ التعيين»