المادة 8 مكرر
يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمسير
- اكما يمكن أن يدرج في سلك نواب المقتصدين الاعوان معهد، مساعدو المصالح الاقتصادية المثبتون اربع سنوات المتعاقدون الذين يعملون في مصالح المقتصدية، وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 2 أعلاه .
وتثبت الاقدمية التي اكتسبوها من تاريخ تنصيبهم وذلك لاجل ترسيمهم واعادة ترتيبهم على أساس المدة المتوسطة في سلك نواب المقتصدين .
وتحسب الاقدمية المقررة بعنوان الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه ، فيما اذا كان هذا التاريخ واقعا بعد تاريخ التعيين » .
«المادة 14 : يمكن أن يعين نواب المقتصدين على أساس الشهادات من بين حملة البكالوريا أو حملة شهادة معادلة لها، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980 (0)
«المادة 15 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه، الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980