المادة 13
يدرج في سلك المقتصدين لاجل تأسيسه الاولى، الموظفون والاعوان القائمون بعملهم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي عند نشر هذا المرسوم وذلك ضمن الشروط التالية :
يدرج بنفس الصفة في السلك، نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون، ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في أسلاكهم الاصلية | تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
ويكلف مسيرو المعهد في حالة عدم وجود نواب مقتصدين بالتسيير المادي والمالي في المعاهد الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت سلطة مدير الجامعة أو المسير الرئيسي ».