المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني.
كل فيما يحصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجدول « أ » α رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 150.000 31 II 31 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الاجور الرئيسية