مرسوم رقم 78-142 · ج.ر عدد 24 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 142 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة العمل والتكوين المهني . 557

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.