مرسوم رقم 78-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 142 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة العمل والتكوين المهني . 557
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى، وفى البابين المبينين في الجدول . أ » الملحق بهذا المرسوم.