مرسوم رقم 78-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 142 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة العمل والتكوين المهني . 557
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31 90 ، اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة » .