الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة على الشكل التالي :
I في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة عن طريق المسابقة من بين المرشحين الذين يحملون شهادة دراسية لقسم السنة الثالثة المتوسطة أو شهادة معادلة ومقبولة، البالغين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة تعيينهم ، 2 في حدود 30 ٪ من الوظائف المطلوبة، عن طريق الامتحان المهني المفتوح لاعوان الصيانة للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة البالغين 40 سنة من عمرهم على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمرسمين في رتبتهم ، 3 بالاختيار، في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة من بين أعوان الصيانة للرى واستثمار الاراضي وحماية البيئة البالغين 40 سنة من عمرهم على الاقل المثبتين لاقدمية 12 سنة من الخدمات الفعلية كمرسمين في رتبتهم تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية