مرسوم رقم 78-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-135 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني 525
المادة 8
تتولى مديرية التكوين المهني بوزارة العمل والتكوين المهني كتابة المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني .