مرسوم رقم 78-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-135 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني 525
المادة 4
يمكن للمجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني أن يدعو أي شخص يرى فى كفاءته ما يمكنه من المساهمة في أشغال المجلس