المادة 3
يتألف المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني الذي يرأسه وزير العمل والتكوين المهني ، كالآتي :
1 - المسؤولون المكلفون بالتكوين :
بوزارة الدفاع الوطني .
بوزارة الشؤون الخارجية ،
- بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- بوزارة الداخلية ،
- بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بوزارة النقل ،
- بوزارة الاشغال العمومية .
- بوزارة الصناعات الحقيقة .
- بوزارة المالية 6 بوزارة المجاهدين ،
- بوزارة الصحة العمومية .
بوزارة التربية ، بوزارة العدل ، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
بوزارة البريد والمواصلات ،
- بوزارة العمل والتكوين المهني .
- بوزارة السكن والبناء ،
- بوزارة التجارة ،
- بوزارة الاعلام والثقافة ، بوزارة السياحة ، بوزارة الشبيبة والرياضة .
- بوزارة الصناعة الثقيلة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- بكتابة الدولة للتخطيط .
- بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . 2 الحزب والمنظمات الجماهيرية :
ممثل عن الحزب ، أمين وطنى من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 5 ممثلين عن الاتحاد العال للعمال الجزائريين مكلفين بالتكوين المهني .
أمين وطني من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،
- أمين وطني من الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية أمين وطنى من المنظمة الوطنية للمجاهدين ، أمينة وطنية من الاتحاد العام للنساء الجزائريات .
3 - المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة •