المادة 2
يساهم المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهنى، عن طريق التوصيات والآراء ، في اعداد السياسة الوطنية للتكوين المهني وتحديدها .
ولهذا الغرض يكلف المجلس الوطنى الاستشارى خصوصاً بمايلي :
بالمشاركة عن طريق التوصية والرأي في اقامة نظام وطني للتكوين المهني، ودعمه .
- العمل لتحقيق التنسيق والانسجام بين البرامج المطبقة في ميدان التكوين المهني ...
ابداء الآراء وتقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التكوين المهني كماً وكيفاً .
- المشاركة عن طريق الدراسات والتوصيات والآراء، في تطوير أى نشاط من شأنه أن يساعد على تأهيل العمال ورفع مستواهم وترقيتهم ..
- فحص الحصيلة السنوية البرامج المنجزة والادلاء بالرأى حول النتائج المحصل عليها فى ميدان التكوين المهني.
تشجيع البحث ونشر المعلومات والمعطيات الاحصائية الخاصة بميدان التكوين المهني تحرير تقرير سنوى يوجه الى الحكومة .