مرسوم رقم 78-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 134 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سطيف 523
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 19
يحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سطيف بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية .