مرسوم رقم 78-133

مرسوم رقم 78-133 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي المدينة سطيف 523

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 78-133

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن فتح فرع للتقنيين العالين بالمركز الجامعي في سطيف . 548

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث معهدين بالمركز الجامعي في سطيف . 53

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.