مرسوم رقم 78-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه •