مرسوم رقم 78-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
يخضع في المستقبل المركز المذكور للمراقبة المالية .
فيعين مراقب مالي لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز .