مرسوم رقم 78-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-131 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم. 520
المادة 5
يكلف وزير التعليم العالى والبحث ، العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 هواري بومدين