مرسوم رقم 78-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-131 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم. 520
المادة 2
يعتبر المركز الجامعي لمدينة مستغانم، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .