الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تنحصر مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس، فيما يلى :
تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات - التعليم العالي القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب - والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالي والعمل على احداث الخدمات الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة والنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايراء الطلاب واطعامهم،
- تسيير مساكن المعلمين.