مرسوم رقم 78-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-130 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سيدي بلعباس 518
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 16
يعهد بمسك الحسابات والتصرف في الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز .