الباب الثالث — احكام مالية
المادة 13
تشتمل الموارد على ما يلي :
1 - الموارد العادية هي :
ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلاب من نفقات الايواء والغذاء.
الايرادات المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية من عمومية أو خاصة .
2 - الايرادات الاستثنائية وهي :
- الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدوليه من عمومية أو خاصة ، الاقتطاعات المرخص بها من قبل صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى ..
3 - الايرادات النظامية .. 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه