مرسوم رقم 78-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التقنيين للرى. 150
المادة 5
يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك أعوان لرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة أو في السلكين المشار اليهما في الفقرة 2 من المادة 4 - في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على اساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .