مرسوم رقم 78-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التقنيين للرى. 150
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72 257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور أعلاه كما يلي :
ويكلفون علاوة على ذلك :
بالمسؤولية المتعلقة بجميع الاشغال المنفذة في الحظائر والورش ، بتموين جميع المعدات الدارجة وتسييرها وبالاشغال التقنية
- بتطبيق التقنيات التخصصية في مجالات الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة